deaa4 Admin
الجنس : جنسيتك : سوري المزاج : رايق عدد المساهمات : 1384 معدل النشاط : 3717 تاريخ التسجيل : 06/04/2010
| موضوع: هل مال الزوجة من حق الزوج التصرف فيه ؟ . 2011-07-08, 08:42 | |
| الجواب : الحمد لله الأصل فيما تملكه الزوجة من مال أنه لها لا لزوجها ، وسواء كان هذا المال من تجارة لها ، أو من ميراث أو كان من مهرها ، أو كان من الدولة : فكل ذلك لا يجعل للزوج فيه نصيباً ، بل هو ملك لها لا يحل له منه إلا ما تبذله له عن طيب نفسٍ منها ، ولو كان الزوج يملك مال زوجته لكان ميراث الزوجة إذا ماتت جميعه يكون لزوجها ، لا يشاركه فيه أحد ، وهذا لا وجود له في شرع الله تعالى المطهَّر . وعلى هذا ؛ فالمال الذي يأتي لتلك الزوجة إعانة لها من الدولة هو ملك خاص بها ، ولا يحل لزجها الاستيلاء عليه ، وما يقوله من أن الإسلام لا يسمح للمرأة أن تأخذ من الحكومة مباشرة لا أصل له في الشرع ، فالمرأة والرجل في ذلك سواء . ولا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا ما ترضى هي به . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/ 29 ، وقال تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) النساء/4 . وقد سبق في جواب السؤال رقم : ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) الأدلة من الكتاب والسنَّة وإجماع العلماء على وجوب نفقة الزوج على زوجته ، وأن ذلك بحسب وُسْعِه ومقدرته ، وأنه ليس له أن يحملها نفقة نفسها ولو كانت غنية إلا برضاها . | |
|