الحقوق العينية
مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
سوف نقوم بالشرح في بحثنا هذا عن الملكية الشائعة ونبين صورها وثم نتعرف لطريقة من طرق انتهاء الشيوع وهى القسمة .
وعليها ننتهي قسمة الشيوع بنوعين هما:
1ــ القسمة الاتفاقية
2ــ القسمة القضائية
وسوف نقوم اولأ بشرح القسمة الاتفاقية ونتطرق إلى المواضيع التي يتضمنها من حيث تبين القسمة كتصرف قانوني وحول سريان نفاذها في حق المتقاسمين والغير وغيرها من المواضيع المهمة .
وسوف نقوم ثانيا بشرح القسمة القضائية وهى التي تتم عن طريق المحكمة ونبين فيها أهم المواضيع المهمة في هذه القسمة .
وعليها يشمل بحثنا على المواضيع التالية :
1ــ تعريف الملكية الشائعة.
2ــ تعداد صور الملكية الشائعة .
3ــ شرح القسمة كسب من أسباب انقضاء الشيوع .
4ــ شرح القسمة الاتفاقية في المال الشائع .
5ــ شرح القسمة القضائية في المال الشائع .
والله ولي التوفيق
حسب المادة ( 1030) من القانون المدني الأردني التي تنص " مع مراعاة أحكام
الحصص الارثية لكل وارث أذا تملك أثنان أو أكثر شياء بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصه كل منهم فية فهم شركاء على شيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك "
ومن هذه المادة تعرف الملكية على انها صورة من صور الملكية يكون الشي مملوكا لأكثر من شخص دون أن يتعين لكل نصيب مادي .
وتتميز الملكية الشائعة بأنها يوجد بها شي واحد مملوك في وقت واحد لشخصين أو أكثر بحيث يكون لكل منهم الحق في حصة رمزية تنسب الى الشي في مجموعة .(1)
وكما تعتبر من أهم مصادر الملكية الشائعة هى العقد والوصية والميراث والحيازة .
وقد أختلفت الأراء في تحديد طبيعة حق الشريك المشتاع فقد أعتبرها حقا شخصيا وأعتبرها أخرون على أنها حقا عينيا من نوع خاص .
إما الراي الراجح في الفقة فإنه يذهب إلى إعتباره حق ملكية (2).
ونبين من أهم حقوق والتزامات الشركاء على الشيوع وهى :
اولأ: حق الشريك المشتاع في استعمال الشي .
الأصل حق الشريك في المال المشتاع أن تمتد سلطته في استعمال الشي بالطريقة التي يراها مناسبة لتحقيق أغراضة ولكنها مقيدة بأنها لا تضر بالشركاء الأخرين .
وكما يجوز أتفاق الشركاء على أن يتناوبوا في استعمال المال الشائع .
ثانيا : حق الشريك المشتاع في إدارة المال الشائع .
لا يجوز أن يستقل أحد بأدارة المال الشائع وإنما تكون للجميع كأصل ولكن أذا قام أحد الشركاء بإدارة المال المشتاع ولم يعترض علية أحد الشركاء الباقين فإنه يعد وكيلا عنهم بموجب وكاله ضمنية .
ثالثا : حق الشريك المشتاع في حفظ المال الشائع .
وعليها ويجوز لكل شريك في الشيوع ومهما كانت حصته أن يقوم بالأعمال الضرورية للمحافظه على المال الشائع بدون موافقة باقي الشركاء .
رابعا : التزام الشريك المشتاع بنفقات إدارة المال الشائع وحفظه .
وعليها يتحملها جمع الشركاء بقدر حصته .
خامسا : حق الشريك المشتاع في التصرف في حصته الشائعة .
فإنه يكون من حق الشريك ان يتصرف في حصته الشائعة كيفما يشاء بنقل ملكيتها أو بترتيب حق عيني عليها وبدون حاجه للحصول على أذن من باقي الشركاء .(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحقوق العينية ــ الدكتور على العبيدي ، ص 50
(2) الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ــ الدكتور رمضان أبو السعود ، ص 545
(3) الملكية الشائعة ــ المستشار أبو طلبة ، ص 68
تنقضي الملكية الشائعة بعدة طرق ومن أهمها القسمة وهي أخراج المالك من الملك الشائع إلى ملك مستقل خاص به دون باقي الشركاء وهى تتحقق أما بقمسة المال عينيا متى قابلا للقسمة العينية أو أنها بقسمة التصفية عن طريق البيع متى كان غير قابل للقسمة العينية .
ومن أهم الطرق التي تتم فيها قسمه المال الشائع طريقتين هي طريقة قسمه الجمع وطريقة قسمة التفريق أو الأفراز .
فمن حيث طريقة قسمة الجمع فإنها تتم بجمع الحصص الشائعة العائدة لكل شريك في قسم من الاعيان المشتركة ويختص فيها كل شريك بمال الأموال المشتركة .(1)
أما طريقة قسمة المال الشائع عن طريق التفريق أو الأفراز حيث يتم فيها يتعين الحصه الشائعة في جزء محدد من المال الشائع .
وكما تنقسم قسمة المال الشائع بطريقتين :
1ــ قسمة المال الشائع اتفاقيا :
وحيث تكون بإتفاق جميع الشركاء على انهاء الشيوع وتوزيع الحصص على كل شريك بقدر حصته .
2ــ قسمة المال الشائع قضائيا :
وهي تتم عن طريق المحكمه عندما يتقدم أحد الشركاء يطالب القسمة . (2)
وعليها سوف نقوم بشرح كلا من القسمة الأتفاقية والقسمة القضائية .
اولأ: القسمة الرضائية أو الأتفاقية :
وهي عندما يعرض الشريك رغبته في القسمة على باقي الشركاء فإذا وافقوا جميعا على القسمة فإنهم يقوموا بتحرير عقد القسمة .
ويكون للشركاء إذا أنعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها . وكما قلنا أنه يجوز لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو أتفاق .
ولكي يتحقق القسمه الأتفاقية في الشيوع فإنه لابد من اجماع الشركاء وتوقيعهم جميعا على القسمة فإنه لا يكفي للذلك توافر أغلبية معينه وأنما يلزم إجماع جميع الشركاء . (3)
وعليها أذا رفض أحدهم القسمة أو وافق عليها لكنه أمتنع عن التوقيع على العقد فإن القسمة لا تتم ما لم يثبت الشركاء موافقة الشريك الممتنع على إجرائها وفقا للقواعد العامة المقررة في الأثبات .
والأصل في القسمة القضائية أن يتفق جميع الشركاء عليها وأن يوفقوا على عقدها فور ابرمها ولكن لا يوجد ما يحول دون إرجاء توقيع العقد من بعض المتقاسمين بحيث يكون لهم الحق في التحلل من القسمة أو العدول عنها بحجه عدم توقيع البعض على عقدها ليس لصيقا بشخص من لم يوقع وهذا الحق ينتقل إلى ورثته من بعده بحيث أذا قاموا بالتوقيع نفذت القسمة في حق الجميع . (4)
ومن خلال شرحنا للقسمة الأتفاقية نتطرق للمواضيع التالية :
اولأ : القسمة تصرف قانوني .
تعتبر القسمة تصرف قانوني يلزم لصحتها توافر أهلية التصرف سواء كانت إتفاقية أو قضائية .
فإنه لا يجوز من لم تتوافر أهلية التصرف أن يبرم عقدها الإ بمن يمثله قانويا والإ كانت قابله الإبطال ويعتبر فيها البطلان في هذه الحاله نسبي مقرر لناقص الأهلية دون باقي الشركاء . وتنطوي القسمة على مقايضه جزئيه قيما بين الشركاء جميعا وتنازلا عن جزء من الملكية وهو ما لا يتحقق الأ بموجب تصرف قانوني يتعين شهره إسوة بباقي التصرفات القانونية الواردة على عقار . ويتم فرز حصه كل شريك بموجب تصرفات قانونية متبادله بين الشركاء جميعا بمعدل وتدور تلك التصرفات بين النفع والضرر ولذلك تكون قابله الابطال أن وجد ناقص أهليه (5)
ثانيا : نفاذ القسمة الأتفاقية في حق المتقاسمين والغير .
وتقرر القسمة الأتفاقية حقوق كل شريك على جزء مفرز من العقار الشائع وتنفذ في حق الشركاء المتقاسمين وخلفهم العام فور إبرام عقد القسمة دون حاجة إلى تسجيله إما بالنسبه للغير فلا تنفذ القسمة تجاه الغير الأ بالتسجيل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الملكيه الشائعه ــ المستشار أبو طلبه ، ص 71
2،3 الوجيز في حقوق العينيه الأصلية ــ الدكتور رمضان أبو السعود ، ص 546
4 الحقوق العينيه ــ الدكتور علي هادي العبيدي ، ص 170
5 الملكية الشائعه ـــ المستشار أبو طلبه ، ص 72
ثالثا : القسمة الفعلية
وهي لكي تتحقق أن يتصرف جميع الشركاء كل في حصه مفرزة تعادل حصته إذ ينقضي الشيوع بهذا الأفراز .
ومعناها أن الشيوع لا ينقضي أذا تصرف كل شريك في حصته الشائعه أو تصرف فيها مفرزه دون موافقه باقي الشركاء وعليها يعتبر التصرف في هذه الحاله واردا على حصته شائعه بالنسبه لباقي الشركاء طالما لم تتوالى تصرفات باقي الشركاء .
وكذلك فإن القسمة الفعلية تستند إلى تصرف كل شريك في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ، لا تتم الإ من تاريخ أخر تصرف وكما تقدر قيمة المال الذي وردت علية تلك القسمة بوقت ابرام هذا التصرف ويكفي في تسجيلها تسجيل كل تصرف كل حده .
ولا تتحقق القسمة الفعلية الإ أذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته وينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيد رضائهم ضمنا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فية . (1)
رابعا : نطاق القسمة الأتفاقية .
وكما تحدثنا أن القسمة الأتفاقية هي عقد يلزم لأبرامه إجماع الشركاء وكما يتحدد نطاقها وفقا لما الأتفاق علية .
وعليها قد تكون القسمة شاملة كل المال الشائع فينقضي الشيوع وقد تشمل بعض هذا المال فيظل الباقي مشاعا بين الشركاء جميعا وبالتالي يخضع لكافة أحكام الشيوع من حيث إدارته أو التصرف فية التصرف أو قسمته .
وكما قد يجنب الشركاء نصيب أحدهم فيخرج من الشيوع .(2)
خامسا : أثبات القسمة الأتفاقية .
وكما أن القسمة الإتفاقية هي عقد يبرمه جميع الشركاء فيما بينهم بحيث إذا أبرامه بعضهم دون البعض الأخر أو أبرامته الأغلبيه .
أمتنع شريك واحد مهما قلت حصته عن الاشتراك مع باقي الشركاء في ابرامه كانت القسمة غير نافذة في دقه سواء تناولت كل المال الشائع أو بعضه الذي يعادل حصص المتقاسمين لما تتضمنه القسمة في هذه الحاله من إجرائها بغير الطريق الذي حدده القانون .
سادسا : بطلان عقد القسمة .
وعليها يعتبر عقد القسمة كسائر العقود وبالتالي يخضع للقواعد العامه التي تقرر صحتها ونفاذها وحجيتها و إنحلالها ويلزم لصحته توافر الرضاء والمحل والسبب .
ولا ينقضي الشيوع الإ أذا أجمع الشركاء على ذلك وإقتسموا المال الشائع فيما بينهم واذا أتفق البعض على القسمة فلا يجوز لأي منهم التحلل منها والتمسك ببطلان العقد بسبب عدم إتفاق باقي الشركاء وأنماء يثبت ذلك للاخرين وحدهم عند الأحتجاج عليهم بالقمسة .(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الوجيزفي الحقوق العينيه الأصليه ــ الدكتور رمضان أبو السعود، ص 545
2ــ الحقوق العينيه ــ الدكتور علي هادي العبيدي ، ص 72
3ــ الحقوق العينيه ــ الدكتور علي هادي العبيدي ، ص 75
ثانيا : القسمه القضائيه :
وعليها تكون دعوى القسمه مقبوله أذا رفعها الشريك المالك أو رفعت عليه وأن المشتري لا يصبح شريكا مالكا الإ إذا أشترى حصه شائعه وقام بتسجيل الحكم الصادر بصحه نفاذ هذا العقد أو التأشير بهذا الحكم في هامش تسجيل صحيفه دعوى صحه ونفاذ عقد البيع قبل تسجيل القسمة
ويعتبر البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء في دعوة القسمة او عدم مراعاة الاجراءات الواجب اتباعها بنسبة لشركاء الغير هوة بطلان نسبي لا يحق للغير من شرع لمصلحتة من الشركاء التمسك بة (1)
وعليها اذا رفع الشريك دعوة القسمة وبعد ذالك وقع الاعتداء على حيازتة فانة يجوز لة ان يرفع دعوى الحيازة على قيام دعوى القسمة .
وفيما يخص القسمة القضائية فانة سوف نتناول المواضيع التالية:-
1- الحكم في دعوى القسمة:-
وعليها لم يتضمن اتصرف افرازا لحصة كل شريك ولم يتحقق اجماع الشركاء على قسمة المال الشائع جاز لشريك الذي يريد الخروج من الشيوع ان يرفع دعوى القسمة امام المحكمه الجزائية التي تنظرها وفقا لمسلك الشركاء فيها (2)
2:- تكوين الحصص:-
وعليها يبدء الخبير مأموريتة بتكوين الحصص على اساس اصغر نصيب فان كانت انصبة الشركاء هي النص والثلث وسدس فيقسم المال الى ست حصص يكون لشريك الاول ثلاث وثاني اثنتان والثالث حصة واحدة ثم يترك تحديد حصص كل شريك للمحكمة التي تجرء القرعة
ويكون الخبير الحصص حتى لو كانت القسمه جزئيه كما لو طلب بعض الشركاء فرز وتجنيب حصه لكل منهم بينما لم يطلب باقي الشركاء ذلك فتظل حصص الأخرين شائعه فيما بينهم (3)
3ــ المنازعات التي تختص بها محكمه القسمه :
تعتبر دعاوي القسمه دعاوي عقاريه بنعقد الأختصاص المحلي بها للمحكمه الجزئيه الكائن بدائرتها العقار أو أكبر العقارات قيمه فإن تعلقت بقسمه منقول أو مجموع من المال يشتمل على عقار ومنقول إنعقد الأختصاص للمحكمه الحزئيه الكائن بدائرتها موطن أي من المدعي عليهم .
وعليها يأخذ هذا المجموع حكم المنقول عند تحديد الأختصاص المحلي . (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الوجيز في الحقوق العينيه الأصليه ــ الدكتور رمضان أبو السعود ـ ص 546
2ــ الملكيه الشائعه ــ المستشار أبو طلبه ـ ص 65
3ــ الحقوق العينيه ــ الدكتور علي هادي العبيدي ــ ص 72
4ــ الوجيز في الحقوق العينيه الأصليه ــ الدكتور رمضان أبو السعود
4 ــ القسمه الجزئيه :
إذا لم يجمع الشركاء على قسمه المال الشائع جاز لأي منهم رفع دعوى أمام المحكمه الجزئيه لقسمه هذا المال قضائيا يطلب فيما تلك القسمه وتخصيص جزء مفرز له يعادل حصته أو يطلب فرز وتجنيب حصته وتسليمها فإذا وافق جميع الشركاء على القسمه صراحه أو ضمنا أقام الخبير بتكوين الحصص أو التجنيب وفقا لما تقدم وبصدور حكم القسمه وصيدورته نهائيا ينقضي الشيوع . (1)
5ــ نفاذ حكم القسمه :
فإذا صدر حكم القسمه وكان بين الشركاء غائب أو من لم تتوافر فيه الأهليه لصغر أو جنون أو عنه أو غفله ، ولم تصدق محكمه الولايه على المال عليه .
وعليها إن القسمه لا تتم قانونا بالنسبه لجميع الشركاء ويبقى الشيوع قائما سواء كان الغائب أو من لم تتوافر فيه الأهليه ممثلا في الدعوى بوكيل أو نائب أو لم يكن كذلك وسواء قام الشركاء جميعا بتنفيذ الحكم بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز أو ظل الحكم بدون تنفيذ ولا يعتبر تنفيذه على هذا الوجه قسمه مهايأه لما تتطلبه من إجماع الشركاء عليها وتصديق المحكمه في حال وجود غائب أو من لم تتوافر فيه الأهليه (2)
ولما كان نفاذ القسمه الأتفاقيه أو القضائيه في حق من لم تتوافر فيه الأهليه يتوقف على تصديق المحكمه على العقد أو الحكم أن عدم التصديق يرتب بطلان القسمه بطلان نسبيا مقررا لمصلحه من لم تتوافر فيه الأهليه وبالتالي يجوز له إجازتها بعد زوال السبب الذي أدى الى عدم توافر الأهليه كما يسقط في إبطال القسمه إن لم يتمسك بها خلال ثلاث سنوات من زوال هذا السبب.(3)
وفي نهايه حديثنا نوجز ما تطرقنا إليه .
حيث شرحنا الملكيه الشائعه وبين صورها ثم تطرقنا إلى شرح طرق انقضائها واهميه القسمه .
وحيث القسمه تنقسم إلى نوعين .
اولأ : القسمه الأتفاقيه .
وقد قمنا بشرح المواضيع الهامه التي يشمل عليها هذه القسمه .
ثانيا : القسمه القضائيه .
وكذلك تطرقنا إلى المواضيع الهامه التي يشملها هذه القسمه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــ الحقوق العينيه ــ الدكتور علي هادي العبيدي ــ ص 73
2ــ الوجيز في الحقوق العينيه الأصليه ــ الدكتور رمضان أبو السعود ــ ص 548
المراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
1ــــ الملكيه الشائعه
المستشار أنور طلبه ــ المكتب الجامعي الحديث ــ الأسكندريه 2004م
2ــ الحقوق العينيه
الدكتور علي هادي العبيدي ــ الطبعه الأولى ــ الأصدار الرابع ــ دار الثقافه للنشر والتوزيع .
3 ـــ الوجيز في الحقوق العينيه الأصليه